الطعن رقم 1250 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-2-20
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ الطعن بالنقض
⚖️ حجية الاحكام المستعجلة
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه- وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهم اقاموا الدعوى رقم 275 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطلب الحكم اصليا بالاستمرا فى تنفيذ الحكم رقم 2977 لسنة 92 ق القاهرة واحتياطيا بطرد الطاعن بصفته - من العين المبينة بالصحيفة تأسيسا على ان مورثهم كان قد اجر العين المبينة بالصحيفة للسيد/ .... ... ..... لاستغلالها مدرسة وقد قضى باخلائه منها بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2977 لسنة 92 ق القاهرة وبتاريخ 16/4/1977 اخلى المستاجر المذكور العين المؤجرة ثم فوجئوا فى اليوم التالى بالاستيلاء عليها بالقوة وبتسليمها للمستأجر السابق تنفيذا للقرار رقم 77 لسنة 1977 الصادر من الطاعن بصفته واذ قصد بالقرار اهدار حكم قضائى فهو معدوم الاثر - وبتاريخ 28/2/1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى المختصة بنظرها . استأنف المطعون عليهم ها الحكم بالاستئناف رقم 579 لسنة 1979 مستأنف مستعجل جنوب القاهرة وبتاريخ 28/4/1979 حكمت المحكمة بهئية استئنافية بالغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن بصفته من عين النزاع . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب حاصل الاسباب الثلاثة الاولى منها ان الحكم المطعون فيه قد جاء علاى خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى ذلك انه صدر حكم فى الدعوى رقم 549 سنة 1977 مستعجل مستانف القاهرة بين نفس الخصوم وقضى بوقف تنفيذ الحكم رقم 1977 لسنة 92ق القاهرة واستند فى قضائه على ان صدور قرار الاستيلاء من الطاعن بصفته على عين النزاع قد انشأ للطاعن سندا جددا لوضع اليد على تلك العين يتعارض معه تنفيذ الحكم المستشكل فيه مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه بغض النظر عما يشوب قرار الاستيلاء من عيوب قد تحمل القضاء ببطلانه ولما قد يتضح من انه قصد به اهدار حكم قضائى حائز لقوة الامر المقضى ولكنها لا تؤدى الى انعدامه لانها لا تفقده ركنا من الاركان اللازمة لانعقاده وا كان هذا الحكم قد حسم النزاع حول مسالة اساسية كلية هى قيام قرار الاستيلاء وتجرده من اسباب الانعدام فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه وان كان الاصل فى الاحكام المستعجلة انها لا تحوز قوة الامر المقضى الا ان هذا لا يعنى جواز اثارة النزاع الى فل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم هو والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير . وكان البين منن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 549 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة . انه قد حسم الخلاف الذى قام بين الطرفين حول القرار رقم 77 لسنة 1977 الصادر من المحافظ بصفته بالاستيلاء على عين النزاع وانتهى الى انه يعد سندا جديدا لوضع اليد على العين بغض النظر عما يشوبه من عيوب لا تؤدى الى انعدامه لانها لا تفقده ركنا من الاركان اللازمة لانعقاده - فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ان قرار المحافظ سالف البيان معدوم لا يرتب اى اثر قانونى حالة ان الثابت من مدونات الحكمين ان مركز الخصوم والظروف التى صدر فيها الحكم السابق هى بعينها لم يطرا عليها تغيير لما كان ذلك وكان الاساس المشترك فى الدعويين هو قرار المحافظ رقم 77 لسنة 1977 فان الحكم المطعون فيه يكون قد اعاد النظر فى ذات المسالة التى فصل فيها الحكم السابق وناقضه مما يكون الطعن فيه بالنقض جائزا رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات .
حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ز
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة لبحث سبب الطعن الرابع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تجوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى ... مستأنف مستعجل القاهرة - الذى قضى بوقف تنفيذ الحكم الموضوعى بإخلاء المستأجر - أنه قد حسم الخلاف الذى قام بين الطرفين حول قرار المحافظ بصفته بالإستيلاء على عين النزاع ، و إنتهى إلى أنه يعد سنداً جديداً لوضع اليد على العين بغض النظر عما يشوبه من عيوب لا تؤدى إلى إنعدامه لأنها لا تفقده ركناً من الأركان اللازمة لإنعقاده ، فإن الحكم المطعون فيه -الذى قضى فى مادة مستعجلة بإخلاء المحافظ بصفته من العين - إذ أقام قضاءه على أن قرار المحافظ سالف البيان معدوم لا يرتب أى أثر قانونى . حاله أن الثابت من مدونات الحكمين أن مركز الخصوم و الظروف التى صدر فيها الحكم السابق هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير . لما كان ذلك ، و كان الأساس المشترك فى الدعويين لم يطرأ المحافظ التى فصل فيها الحكم السابق و ناقضه مما يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات .