⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4023 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ إنقطاع ميعاد الستين يوما بطلب المعافاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن قرار الإعفاء من الرسوم صدر لصالح الطاعن في 6/12/1953, وكان ذلك حضورياً, ولم يرفع طعنه الحالي بإيداع صحيفته سكرتيرية المحكمة إلا في 11/2/1954 - أي بعد أكثر من ستين يوماً على صدوره وعلم المدعي به - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد, ولا وجه لما يتحدى به المدعي من أن العبرة بإعلان القرار لا بصدوره؛ إذ أنه علاوة على أن مثل هذا القرار ليس مما يعلن فإنه صدر حضورياً في مواجهة المدعي.