الطعن رقم 765 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ميزانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميزانية
⚖️ ترتيب الميزانية لقسم في مصلحة علي أساس إعتباره وحدة واحدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على ميزانية مصلحة السكة الحديد أن الدرجات المخصصة لوظائف هندسة السكة واردة جميعها بالفصل 3 باعتبارها وحدة واحدة في حين أن هذه الهندسة يقوم بالعمل فيها أقلام مختلفة منها قلم الكباري والمباني والإشارات والصيانة, وقد خصص لكل منها عدد معين من الدرجات مقابل الوظائف اللازمة للقيام بالعمل فيه, وهذا التخصص لا يعني استقلال موظفي كل قلم بدرجاته, بحيث لا يجوز أن يشاركهم فيها موظفو الأقلام الأخرى؛ لأنه لا يعدو أن يكون مجرد بيان لعدد الموظفين اللازمين للقيام بالعمل في كل قلم, ولا يحول دون ترقية الموظف إلي درجة خلت ممن عليهم الدور للترقية بين موظفي قسم الهندسة باعتبارهم وحدة واحدة تربطهم, حتى ولو كانت هذه الدرجة قد خلت في قلم آخر غير الذي يعمل به, مادام أن موظفي قسم هندسة السكة بمصلحة السكة الحديد يعتبرون - بحسب وضع وظائفهم في الميزانية - وحدة واحدة وتربطهم ببعضهم أقدمية واحدة. ولا عبرة لتخصص كل قلم بعدد مستقل من الدرجات أو الوظائف؛ لأن ذلك لا يمنع السلطة الإدارية من إعادة النظر في هذا التخصص العددي بحسب ظروف العمل ومقتضياته, فتعدل في توزيع الدرجات علي الأقلام المختلفة بما يتفق ومصلحة العمل مادام أنها لا تجاوز الاعتماد الوارد بالميزانية؛ وذلك لأن مثل هذا التوزيع العددي للدرجات والوظائف على فروع العمل المختلفة الواردة بميزانية القسم, لا يترتب عليه قيام ذاتية مستقلة للوظائف بحيث يكون هناك تلازماً بين الوظيفة والدرجة المقررة لها, بل إنه مجرد بيان لعدد الوظائف ودرجاتها اللازمة لأداء العمل بكل فرع من فروع القسم المذكور يجوز للإدارة أن تعدله في أي وقت بحسب مقتضيات العمل.