الطعن رقم 420 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ التظلم المقدم في شان القرار الإداري يجعله يظل مفتوحا وفقا لقانون مجلس الدولة الصادر في سنة 1946
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن قرار الإحالة إلى الاستيداع المطعون فيه قد صدر في 9 من فبراير سنة 1948 ونشر بالنشرة العسكرية في 25 من مارس سنة 1948, ولم يودع المدعي صحيفة دعواه سكرتيرية المحكمة إلا في 5 من يناير سنة 1953, فتكون الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء قرار الإحالة إلي الاستيداع قد رفعت بعد الميعاد, حتى ولو كان المدعي قد تظلم من القرار في 10/4/1948؛ ذلك أنه وإن كان من شأن التظلم المقدم طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة (الذي حدثت واقعة الدعوى في ظله) أن يظل ميعاد الستين يوماً مفتوحاً إلي أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم يعلن إلى المدعي كي يبدأ سريان الميعاد في حقه, إلا أنه قد نشر خلال ذلك في 2 من فبراير سنة 1949 القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الذي اعتبر فوات أربعة أشهر على التظلم دون الإجابة عنه بمثابة قرار برفضه, ومن ثم فإنه كان يتعين على المدعي تقديم طلب الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لفوات تلك الشهور الأربعة وذلك بالتطبيق للمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن ما يستحدث من مواعيد السقوط لا يجري إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها, وعلى ذلك كان يجب رفع الدعوى بالنسبة إلي طلب إلغاء هذا القرار في ميعاد غايته 2 من أغسطس سنة 1949, فيكون المدعي - إذ أقامها بعد ذلك بإيداع صحيفتها في 5 من يناير سنة 1935 - قد أقامها بعد الميعاد, ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول طلب إلغاء قرار الإحالة إلي الاستيداع - لرفع الدعوى به بعد الميعاد - علي أساس سليم من القانون متعيناً قبوله.