الطعن رقم 4296 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرية الإدارة في تكوين عقيدتها والإقتناع بدليل دون آخر
⚖️ إثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للإدارة في سبيل تكوين اقتناعها أن تأخذ بدليل ترى فيه وجه الصواب والحق وتطرح الدليل الذي لا تأنس فيه هذا الوجه طالما أن الدليل الذي اعتمدت عليه واقتنعت به يؤدي عقلاً إلي النتيجة التي خلصت إليها وليس في الأخذ به ما يتعارض مع سبل الإقناع المتعارف عليها؛ إذ لا يعيب القرار استناده إلي أقوال المشكو فيه دون أقوال الشاكي وشهوده؛ لأن ذلك مرجعه الإقناع والاطمئنان إلي قول دون الآخر, ما دام أن له في الأوراق ما يبرره.