الطعن رقم 448 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدي سلطة الإدارة في منح الترخيص بفتح المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين للمحكمة من الأوراق أن عدم الترخيص للمدعي في فتح المحل كان بناء علي قرار اللجنة المشكلة بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1949 والمصدق عليه من وزير الصحة بتاريخ 8 من يناير سنة 1950 بعدم الترخيص في فتح محال بشارع معين باعتباره من المناطق السكنية الهادئة التي يؤدي فتح المحال به إلي إقلاق راحة السكان, ولما كان القانون رقم 13 لسنة 1904 قضى في مادته الأولى بعدم جواز إنشاء أو تشغيل محل من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إلا برخصة تعطى عنها من الإدارة, وقد فوض القانون المذكور الإدارة حق بحث الموقع الذي يصح فيه الترخيص بفتح المحال على ضوء المصلحة العامة وتقدير ملاءمته, والإدارة من ناحية أخرى بما لها من وظيفة البوليس الإداري مكلفة بمراعاة هدوء الأحياء السكنية وصيانتها من حيث الأمن والصحة والمظهر, فإذا ما قامت بوضع برنامج من شأنه التوفيق بين صيانة الأحياء السكنية من اجتياحها بالمحال المخصصة للمتاجر والحرف وبين إمداد هذه الأحياء بأسواق وشوارع تركز فيها هذه المحال, وجعلت ذلك قاعدة عند دراسة حالة كل ترخيص دون أن تستصدر به لائحة, فإن الإدارة بذلك لا تكون قد خالفت القانون, بل عملت على حسن تنفيذه, ولا تعتبر متعسفة في استعمال حقوقها. فإذا كان الثابت أن امتناع الإدارة عن الترخيص للمدعي في فتح محل البقالة الخاص به إنما كان تنفيذاً لهذا النظام, فلا وجه لمساءلتها بأي تعويض عنه مادام تصرفها في هذا الشأن كان قائماً علي رعاية المصلحة العامة وبدون تعسف في استعمال حقوقها, ومن ثم يكون طلب التعويض على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض.