الطعن رقم 1728 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام هذه المحكمة كانت قد استقرت قبل نفاذ أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 - الذي صدرت الحركة المطعون فيها قبل نفاذ أحكامه - على أنه وإن كانت سلطة الإدارة في اختيار أصلح الموظفين لولاية الوظائف العامة مطلقة متي راعت في الاختيار المصلحة العامة ولم يشب اختيارها إساءة استعمال السلطة إلا أنه يتعين مع ذلك على جهة الإدارة أن تراعي الأقدمية - عند المفاضلة بين من وقع عليه اختيارها وصاحب الدور في الترقية - باعتبارها عنصراً من عناصر المفاضلة, فإذا ما تساوى الاثنان في الكفاية وجب عليها ترقية الأقدم, ولا يغير من ذلك سبق توقيع جزاءات تأديبية علي هذا الأخير منذ عشرين سنة لأمور لا تمس النزاهة والشرف, خاصة إذا كان هذا الأمر لم يمنع من ترقيته مرة سابقة.