الطعن رقم 1807 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ نقل الموظف إلي الجهة التي ظل يعمل بها خمس سنوات عن طريق الندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة محمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن أعمال المعاونين الصحيين في جميع مصالح وزارة الصحة متشابهة, وأن وظائفهم متماثلة؛ إذ لا توجد فروق أساسية تميز إحداها عن الأخرى, وأن العمل في مصلحة الصحة الوقائية فني ودائم شأن مثيله في الصحة القروية. كما أن وظائف المعاونين الصحيين ومفتشي المأكولات ومراقبي الأغذية معتبرة من الوظائف الدائمة في ميزانية وزارة الصحة منذ أول مايو سنة 1944 شأنها شأن وظائف مراقبي الأوبئة سواء بسواء, ولا ميزة لهذه الأخيرة فيما عدا بدل العدوى الذي لا يغير من طبيعة مركز الوظيفة علي وظائف الصحة القروية, كما لا فارق بينها سوى ترتيب أبواب الميزانية, فإنه يترتب علي ذلك أن النقل من إحدى هذه الوظائف إلى الأخرى في داخل الوزارة - ما دام ليس إلى وظيفة درجتها أقل - لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً تملكه الإدارة بسلطتها التقديرية التي لا معقب عليها فيها متى اقتضت ذلك دواعي المصلحة العامة, والنقل بهذا الوصف يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري الذي حددته المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.