الطعن رقم 4882 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال الجيش البريطاني
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال الجيش البريطاني
⚖️ القواعد الخاصة بتقدير أجور عمال الجيش البريطاني والواردة في كتاب الدعوي رقم 234 - 9/ 77
⚖️ عمال الجيش البريطاني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد الموضوعة لتقدير أجور عمال الجيش البريطاني الواردة في كتاب وزارة المالية ملف رقم 234-9/77 تقضي بأن يوضع الكتبة والمخزنجية في الدرجة 140/360م أو 160/360م بعلاوة قدرها 20م كل سنتين على أن يمنح الحاصلون على شهادات دراسية الأجور المحددة في هذه القواعد ومن بينها أن يمنح الحاصل علي الشهادة الابتدائية أجراً يومياً يعادل سبعة جنيهات شهرياً, وقد نصت هذه القواعد على معاملة جميع عمال الجيش البريطاني الذين ألحقوا بخدمة الحكومة بهذه القواعد توحيداً للمعاملة بينهم, وهذه القواعد تشمل جميع عمال الجيش البريطاني, ولكل منهم أن ينتفع من أحكامها, سواء أكان تعيينه في سلك الدرجات أم في سلك اليومية.