الطعن رقم 2383 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب
⚖️ العلاوة الإجتماعية جزء من المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد نص على أن يمنح علاوة اجتماعية قدرها جنيهاً واحداً عند زواج الموظف لأول مرة وتقتصر هذه العلاوة على من يكون راتبه أقل من عشرين جنيهاً شهرياً, وهذه العلاوة تعتبر جزءاً من راتب الموظف يستحقها متي توافرت شروطها, ولا يغير من اعتبارها كذلك أن بقاءها وزوالها مرتبطان بتوافر وعدم توافر شروطها. ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يناير سنة 1943 الخاص بإعادة غير اللائقين للخدمة طبياً من خدمة القطارات يقضي بإعادتهم إلي وظائف أعمالها أخف من الوظائف غير اللائقين لها وبالأجور أو بالماهية التي كانوا يتقاضونها قبل تقرير عدم لياقتهم, فإن مؤدى هذا القرار أن يمنح مثل هذا الموظف عند إعادته إلي الخدمة في وظيفة أعمالها أخف من وظيفته الأولى نفس الماهية أو الأجر الذي كان يتقاضاه قبل فصله, سواء أكانت إعادته على درجة أم باليومية, فلا يغير نوع الوظيفة التي أعيد إليها من استحقاقه لما كان يتقاضاه كاملاً من أجر وإعانة الغلاء أو العلاوة الاجتماعية التي كان يتقاضاها قبل فصله باعتبارها جزءاً من ماهيته السابقة, ويبقى حقه في تقاضيها ما بقيت الشروط التي قررها مجلس الوزراء لاستحقاقه هذه العلاوة من حيث بقاء الزوجية وعدم مجاوزة الراتب الشهري عشرين جنيهاً.