⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1786 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل
⚖️ إشتراط الحصول علي مؤهل معين لمزاولة مهنة معينة
⚖️ وجوب الحصول علي شهادات هندسية معينة للقيد بنقابة المهن الهندسية مهندسا مساعدا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القانون قد استلزم الحصول على مؤهلات معينة لمزاولة مهنة من المهن فلا يتأتى مخالفة القانون في هذا الشأن والترخيص لشخص بمزاولة هذه المهنة إذا ثبت عدم حصوله علي هذا المؤهل, ويجوز العدول عن مثل هذا القرار في أي وقت, ويمتنع التحدي فيه بفوات ميعاد السحب وذلك بطبيعة الحال ما لم يكن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية أن تقدير المؤهلات ومعادلتها بالشهادات الهندسية إنما تختص به وزارة التربية والتعليم والأشغال بالاتفاق بينهما وبعد أخذ رأي مجلس النقابة, وذلك بالنسبة للشهادات الواجب الحصول عليها للقيد في سجلات المهندسين, وتستقل به وزارة التربية والتعليم وحدها بالنسبة للشهادات الواجب الحصول عليها للقيد في سجلات المهندسين المساعدين, ورأي مجلس نقابة المهن الهندسية في الحالة الأولى غير ملزم لوزارتي الأشغال والتربية والتعليم بل محض استشاري لها, ومن ذلك يبين أن القانون لم يخول لمجلس النقابة ولا لأي شعبة من شعبها أن تستقل بإلغاء تقدير مؤهل ومعادلته بعد أن يسبق للجهة المختصة تقديره على أساس معين, ومن ثم فما كان يجوز لمجلس النقابة قانوناً أن يقرر إلغاء قيد المدعي في سجلات المهندسين المساعدين تأسيساً على أن مؤهله لا يعتبر معادلاً لشهادة الفنون والصنائع مع أن وزارة التربية والتعليم - وهى السلطة المختصة بإجراء المعادلة - قد سلفت موافقتها علي ما ارتأته النقابة ووزارة الأشغال من أن هذا المؤهل يعادل شهادة الفنون والصنائع.