الطعن رقم 2942 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
⚖️ إشراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى عليه وقد عين بوظيفة إشراق في 4 من فبراير سنة 1943 وأدى الامتحان الفني بنجاح بعد خمس سنوات, فقد كان يتعين على المصلحة ترقيته إلي درجة صانع دقيق بالتطبيق لكادر العمال الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1944, ولا اعتداد بما ذكرته الحكومة من أنه لم تكن هناك درجات خالية؛ لأنها بذلك تكون قد خالفت قواعد كادر العمال التي كانت سارية وقتئذ, أما قرار مجلس الوزراء الذي علق الترقيات علي وجود درجات خالية فقد صدر في 12 من أغسطس سنة 1951 وليس له أثر رجعي, ومن ثم فهو لا يسري علي حالة المدعى عليه.