الطعن رقم 421 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل نوعي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متي لا يعتبر كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري رئيس المحكمة وعضوية عبد المجيد التهامي وعلي علي منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القول بأن نقل المدعى من وظيفة مفتش ضرائب إلى وظيفة مدير حسابات مصلحة الطرق والكباري وكلتاهما تابعة إلى وزارة المالية هو نقل نوعى، هذا القول مردود بأنه ليس لإحداهما شروط للتعين تغاير شروط الأخرى. ولا يغير من الأمر شيئا كون أولى الوظيفتين فنية عالية والثانية إدارية، إذ أن التفرقة بين الكادر الفني الإداري وإن كانت واضحة في الماضي حتى أن المنشور رقم 19 لسنة 1929 الصادر من وزارة المالية ملف ف 234-1/134 لم يبح نقل أو ترقية موظف فني إلى وظيفة إدارية أو كتابية إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية بسبب ما كان مقررا في الكادر المعمول به في ذاك الوقت من أن الفنيين كانوا أعلى في الكادر من الكتابيين والإداريين وقد أمحت تلك الفوارق بعد أن وضعت قواعد التنسيق واعتبر الإداريون ضمن الكادر الفني العالي للجامعيين والإداريين ومن بعدهم الكادر الفني المتوسط ثم الكادر الكتابي وقد أبقت قواعد التيسير على هذا التقسيم وتساوى الكادران الفني العالي والإداري وجعلا مرتبة واحدة. ولا يغير من هذا النظر ما ساقه المدعى من أن الترقية من الكادر الكتابي أو المتوسط إلى الكادر الفني العالي والإداري لا تكون إلا في نصيب الاختيار للكفاية الممتازة وبشرط أن يكون المرقى قد وصل إلى أعلى درجات الكادر الكتابي أو المتوسط إذ أن مجلس الوزراء حين قرر هذه القاعدة ضمن قواعد التيسير التي اقرها عام 1950 إنما قصد قصر النقل من الكادرين المتوسط والكتابي إلى الكادر العالي والإداري على الممتازين من ذوى الكفايات وليس في ذلك إشارة من قريب أو من بعيد إلى تحريم تولية الموظف الإداري ذي المؤهل العالي وظيفة فنية أو العكس.