⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل مكاني
⚖️ التفرقة بينه وبين النقل النوعي الذي تختص به هذه المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري رئيس المحكمة وعضوية عبد المجيد التهامي وعلي علي منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات النقل ليست في أصلها من اختصاص محكمة القضاء الإداري ما دامت لا تحمل في طياتها قرارات أخرى مقنعة مما تختص المحكمة بنظره وقد جرى قضاء هذه المحكمة على التفرقة بين ما إذا كان نقل الموظف مكانيا أي من مكان إلى مكان أو نوعها من وظيفة إلى أخرى وأنه بالمعنى الأول يخرج عن اختصاص المحكمة ـ أما بالمعنى الثاني فيدخل إذا كانت الوظيفة الأخرى التي نقل إليها الموظف تغاير في طبيعتها وفى شروط التعيين فيها الوظيفة السابقة إذ يكون النقل في هذه الحالة بمثابة التعيين في الوظيفة الجديدة مما يدخل في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة أو إذا كان النقل قصد به إقصاء الموظف من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى أو حرمانه من مزايا واختصاصات كانت مقرره له من قبل ـ ففي مثل هذه الحالة يكون النقل بمثابة جزاء تأديبي مقنع مما تختص المحكمة به طبقا لمفهوم الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقل المدعى بالقرار المطعون فيه من وظيفة فنية (سكرتير مساعد بالإدارة التشريعية بمجلس النواب) تتطلب معارف قانونية ومؤهلات خاصة إلى وظيفة أخرى (رئيس حسابات الوحدات العلاجية بوزارة الصحة) تغاير في طبيعتها وفى شروط التعيين فيها الوظيفة السابقة بل وتتطلب الإلمام بشئون المحاسبة فيكون النقل في مثل هذه الحالة بمثابة التعيين في الوظيفة الجديدة تأسيسا على ما تقدم ذكره ومن ثم يكون هذا النقل خاضعا لرقابة محكمة القضاء الإداري ما دامت العبرة في التكييف القانوني للقرار الإداري بفحواه ومعناه لا بوصفه ومبناه.