الطعن رقم 270 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مطالبة بالدرجة المخصصة للوظيفة
⚖️ العبرة فيها بما يرد في ميزانية الدولة عن الوظائف ذات الدرجات المالية لا بلقب يمنحه الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقام المدعى دعواه على أساس أنه قد صدر قرار بمنحه لقب مفتش عام (1) فمن حقه أن يتقاضى راتب الدرجة الثانية المخصصة لهذه الوظيفة فالدعوى على هذا الوضع تعتبر في واقع الأمر من قبيل المنازعات في الراتب وبالتالي من اختصاص هذه المحكمة أما كون هذا اللقب مخصصا له في الميزانية الدرجة الثانية أو غير مخصص له هذه الدرجة وبالتال يستحق المدعى راتب هذه الدرجة أو لا يستحقها فهو محل بحث عند نظر الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة بما يرد في ميزانية الدولة من وظائف ذات الدرجات المالية لا بلقب يمنحه الموظف دون أن يكون له وجود ودرجة مقررة له بالميزانية.