الطعن رقم 164 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
⚖️ بالتيسير - إختيارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التخطي يجب أن يقوم على أسباب حقيقية وجدية تبرره، فإذا كانت هذه الأسباب غير صحيحة أو كانت صحيحة ولكنها تافهة، فلا يجوز ترك الموظف في الترقية في دوره بالأقدمية طبقا لقواعد التيسير، إذ الترقية على هذا الأساس قد قصد بها التيسير على قدامى الموظفين في الخدمة أو في الدرجة، حتى لا يتسرب اليأس إلى قلوبهم فيؤثر ذلك تأثيرا سيئا في عملهم ولذا كانت الأقدمية سببا قانونيا بحسب تلك القواعد لاستحقاقه الترقية في حدود النسب المقررة لها ومن ثم وجب أن يكون الترك لمبرر حقيقي وجدي يخضع لرقابة هذه المحكمة وعلى مقتضى ذلك فإن مجرد التشكك أو الاتهام لا ينهض سببا للترك في مثل هذه الترقية ولئن جاز إرجاؤها حتى تتبين الإدارة حقيقة أمر الموظف إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الإرجاء إلى أجل معقول مع حفظ حق الموظف في الترقية إذا ظهرت براءته، حتى لا يضار بدون حق. والإرجاء موقوت بطبيعته فإن استطال أمداً طويلا أصبح بمثابة الترك.