الطعن رقم 1016 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
⚖️ كشوف القرعة - تحريرها
⚖️ سن الإلزام
⚖️ معاملة في القرعة في بلدة الشخص وعلي أساس دفتر مواليدها
⚖️ ملزومية بالخدمة - بدؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة قد جرت في أحكامها على أن المادة 2 من قانون سنة 1904 إذ نصت على بدء الملزومية بالخدمة من السنة التي يبلغ فيها الشخص التاسعة عشرة تكون قد قضت بان هذه الملزومية تبدأ من أول السنة الميلادية التي تبلغ سن الشخص في خلالها تسعة عشر عاما ويؤيد هذا المعنى نص المادة 54 من قانون القرعة القديم الخاص بتحرير الكشوف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس صحيحا أن بلوغ سن تسعة عشر معناه وصوله إلى أول يوم فيها بل إن الشخص لا يبلغ هذه السن إلا إذ أتمها حسب قانون سنة 1902.
أما قانون الخدمة الجديد فقد جعل التجنيد يبدأ بمجرد أن يتم الشخص سن الثامنة عشرة بقطع النظر عن السنة التي يتم من خلالها هذه السن وهذا هو الفارق بين القانونين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المستفاد من المادتين 11 و54 من قانون القرعة الصادر سنة 1902 أن كشوف قرعة كل بلدة يجب أن تحرر من واقع دفاتر مواليدها ويترتب على ذلك أن حق الإعفاء لا يكون إلا عند بلوغ التاسعة عشرة خلال سنة الاقتراع وعلى مقتضى ذلك تكون معاملة المدعى في القرعة يجب أن تتم في بلده وعلى أساس دفاترها مواليدها وكشوف القرعة بها وهذه المعاملة هي المعول عليها والتي يترتب عليها وحدها أثرها ولو كان المدعى قيد قبل ذلك باعتباره من سواقط القيد وطلب على هذا الأساس وعوفي لدفع البدل لأن العبرة بالقيد الذي تم على أساس دفاتر المواليد ولهذا يكون دفع المدعى البدل النقدي في سنة 1947 وقبل بلوغه سن الإلزام قد وقع باطلا وعلى خلاف القانون ومن ثم لا يحق له التمسك بالمادة 11 من القانون السابق أو المادة 55 من القانون الحالي للخدمة العسكرية.