⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 728 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقيد به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز بعد فوات ميعاد الستين يوماً التي حددها القانون للطعن أمام لجنة الطعون لعدم توافر شرط النصاب في المرشح أن يثار الموضوع من جديد أمام هذه المحكمة، بل يعتبر قرار لجنة الطعون في هذه الحالة قراراً نهائياً لا يجوز لأية هيئة إدارية أو قضائية أن تنقضه.