⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 714 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المدعى قد أقر في إنذاره المعلن لوزارة الداخلية في 4 من سبتمبر 1950 بعلمه بتعيين العمدة في 26 من أغسطس سنة 1950 وطلب عدم تصديق الوزير على هذا التعيين إلا أن الحكومة لم تقدم دليلا على علمه بتصديق الوزارة ولا وجه للأخذ بما تقول به الحكومة في دفاعها من أن علمه اليقيني بالتصديق مستفاد من مباشرة العمدة لعمله على علم من أهل البلدة ومنهم المدعى ومباشرة عمله إنما تكون بعد التصديق ـ لا عبرة بهذا القول ما دام الدليل لم يقم على إثبات هذا العلم بصفة قاطعة حتى يحدد ميعاد رفع الدعوى وعلى ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس سليم ويتعين الحكم برفضه.