الطعن رقم 596 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة ادارته
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عضو البرلمان
⚖️ إجراءاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من الوقائع أن جميع إجراءات المحاكمة قد أجريت تحت دافع يعيبها وهو إساءة استعمال السلطة تحت تأثير عضو مجلس النواب فإنها تقع باطلة - ولا يقدح في ذلك القول بأن وظيفته النيابية قد تبيح له مثل هذا التدخل للصالح العام. ذلك لأن عنصر المصلحة العامة غير متوافر هنا ولأن النائب في عرف القواعد الدستورية عضو في الهيئة التشريعية يمثل جميع المواطنين، ورقابته ضمن الهيئة التشريعية على رجال الإدارة وأعمالهم إنما يأتي عن طريق المسئولية الوزارية بالسؤال والاستجواب في غير إقحام الشخصيات فليس له أن يتدخل في أعمال رجال السلطة التنفيذية وهى سلطة أخرى منفصلة يحق لرجالها الرعاية لضمان حرية تصرفاتهم من تدخل ذوى النفوذ، خصوصا من رجال حزب الغالبية المتولي زمام الحكم.