⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 584 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة الطعون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقيد به
⚖️ عرضه - إعادته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات لجنة الطعون هي قرارات نهائية وفقا لحكم المادة 9 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ وعلى هذا الاعتبار يجوز الطعن فيها مستقلة أمام محكمة القضاء الإداري في ميعاد الستين يوما من تاريخ نشرها أو العلم بها وقد جرى القضاء الإداري على ذلك. ولا يجدي المدعى قوله إن حقه في الطعن مازال قائما لأن طلباته في الدعوى الحالية تتضمن في عموم معناها الطعن في كشف المرشحين ذلك لأن هناك قرارين (1) قرار لجنة الطعون وهو نهائي بحكم القانون ويجوز الطعن فيه مستقلا أمام محكمة القضاء الإداري في الميعاد الذي رسمه قانون مجلس الدولة (2) وقرار لجنة الشياخات بتعيين العمدة المصدق عليه من الوزير وهذا أيضا يمكن الطعن فيه مستقلا في الميعاد سالف الذكر. فإذا حصل الطعن بالنسبة إلى القرار الثاني فلا يشمل ذلك الطعن القرار الأول إلا إذا طلب المدعى ذلك وإلا استحال على المحكمة النظر فيه ضمن دعوى الطعن على قرار لجنة الشياخات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بما يقول به المدعى من سقوط الإجراءات الإدارية الأولى نتيجة لإعادة عرض كشف المرشحين تنفيذا لتعليمات الوزارة فقد قرر الحاضر عنها في محضر الجلسة أن إعادة العرض راجع إلى أنها لم تكن عرضت المدة القانونية وهو أمر ترى المحكمة أنه لا يمس ما تم من إجراءات سابقة عليها ومنها قرار لجنة الطعون الخاص برفض طعن المدعى فقد أصبح نهائيا بمضي ميعاد الطعن فيه.