⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 403 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتخابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مع افتراض احتمال ثبوت الجنايات ضد أفراد عائلة المدعى فإنها لا تقف حائلا دون تعيينه عمدة لأن من المسلم أن الشخص لا يضار أو يؤخذ بفعل غيره ولو كان من أفراد عائلته ما دام أن قانون العمد والمشايخ قد اشترط فيمن يرشح للعمدية خلوه من جرائم معينة جاءت على وجه الحصر في المادة 3 بند 5 وليس بينها شرط خلو أفراد عائلته من السوابق أو الاتهامات أما القول بأن اللجنة إنما استعملت ما خوله لها قانون العمد في المادة 10 فقرة 5 من حق العدول عن تعيين صاحب الأغلبية لأسباب خطرة فترى المحكمة أنه يجب استعمال هذا الحق في أضيق الحدود نظرا إلى أنه قيد يتعارض مع رأى الأغلبية التي قصد القانون الإفصاح بواسطتها عن رغبة أهالي القرية فيمن يولونه شئون قريتهم.