الطعن رقم 257 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر من وزارة الأشغال بإنشاء مسقى قد قام على اعتبارات أملتها المصلحة العامة التي تقضى بتيسير سبل الري للكافة وتوزيع المياه بين جمهور المنتفعين بالعدل والمساواة فمن ثم تكون الدعوى بطلب إلغائه غير قائمه على أساس سليم من القانون متعينا رفضها.