الطعن رقم 1499 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الطعون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقيد به
⚖️ قرار لجنة الطعون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري رئيس المحكمة وعضوية عبد المجيد التهامي وعبد العزيز البيلاوى والدكتور عبد الحكيم فراج بك وحسن أبو علم بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة فيما ذهب إليه المدعى من أن القرار الصادر من وزير الداخلية باعتماد تعيين العمدة هو الفاصل في موضوع هذا التعيين، والطعن في هذا القرار يستتبع حتما الطعن في القرارات السابقة عليه سواء أكانت قطعية آم تمهيدية وذلك من غير حاجة إلى تقديم طعن خاص في كل منها وفقا للقواعد المقررة في المادتين 378 و 404 من قانون المرافعات والتي لا يوجد ما يخالفها في قانون مجلس الدولة - لا حجة في ذلك ـ لأن قانون العمد والمشايخ نص على أحكام موضوعية رتب فيها طريقة تحرير كشوف المرشحين للعمدية ومن لهم حق اختيار العمدة وطريقة عرض هذه الكشوف والطعن فيها كما نص على أن تفصل في تلك الطعون لجنة مشكلة طبقا لما جاء في المادة التاسعة من هذا القانون وقراراتها في ذلك نهائية، وهذه القرارات تنتهي عندها مرحلة من مراحل التدرج الإداري وتنشئ بذاتها مركزا قانونيا مما يتعين الطعن عليها خلال الستين يوما التالية لنشرها أو إعلان صاحب الشأن بها وفقا لقانون مجلس الدولة فإذا انقضى هذا الميعاد كما هو الحال في الدعوى الحالية فإنها تكتسب حصانة تعصمها من الإلغاء.