الطعن رقم 1119 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
⚖️ بدؤها
⚖️ بالتيسير - إختيارية
⚖️ قاعدة عامة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري رئيس المحكمة وعضوية عبد المجيد التهامي وعبد العزيز البيلاوى والدكتور عبد الحكيم فراج بك وحسن أبو علم بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن كتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 22 من يوليه سنة 1950 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في 25 من يونيه سنة 1950 قد قسم ذوى الأقدمية إلى طوائف ورتبهم فيما بينهم بحيث الأفضلية في الترقية بالأقدمية لمن يكون قد أتم درجته الحالية خمسة عشر عاما على الوجه المبين بالكتاب المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة العامة للترقيات تقتضى بوجوب مراعاة لقواعد وحالة الموظفين وقت حصولها دون النظر إلى ما كان عليه الحال من قبل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 وكتاب وزارة المالية الدوري الصادر تنفيذاً له لم يورد أيهما قيدا على جهة الإدارة في اختيار الوقت الذي تتم فيه الترقية باعتبار ذلك من الملاءمات التي تترخص فيها دون معقب عليها في ذلك.