الطعن رقم 1323 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة الفتوي
⚖️ مصلحة في الدعوي
⚖️ أزهر
⚖️ العبرة بتوافر المصلحة في الدعوي وقت رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المصلحة في إقامة الدعوى تتقرر بحسب الوضع القائم عند رفعها ولا تتأثر بما يجد بعد ذلك من أمور وأوضاع, والمدعي كان - وقت صدور القرار المطعون فيه - عاملاً في الخدمة وصالحاً لعضوية لجنة الفتوى بحسب التقليد المرعي وقتئذ, ومن ثم تكون له مصلحة في إقامة دعواه بطلب إلغاء القرار الصادر بإعفائه من عضويتها, وبالتعويض إن ثبت له حق فيهما, ولا يؤثر علي مصلحته في ذلك بلوغه التقاعد فيما بعد, ولا صدور القانون رقم 2 لسنة 1954 بتنظيم لجنة الفتوى والذي اشترط أن يكون العضو فيها من طائفة لا ينتمي إليها المدعي, وعلى مقتضى ذلك يتعين إطراح هذا الدفع وعدم الاعتداد به أو التعويل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
درجت مشيخة الأزهر - قبل صدور القانون رقم 2 لسنة 1954 - علي تشكيل لجنة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات مهمتها إبداء الرأي فيما يعرض من مشكلات فقهية بالإضافة إلي عملهم الأصلي, وسميت باسم لجنة الفتوى, ولم يكن لهذه اللجنة نظام مقرر بقانون أو لائحة, بل كان اختيار أعضائها رهناً بمشيئة شيخ الأزهر, وجرى التقليد على أن يعوض العضو المنتدب بجنيهين عن كل جلسة يحضرها. فالندب إذن لعضوية هذه اللجنة لا يعد تولية لوظيفة من وظائف الدولة لخلو الميزانية من مثل هذه الوظيفة, ومن ثم فلا يحق للمدعي أن يعتبر إعفاءه من الندب لمثل هذا العمل بمثابة إقصاء له من وظيفة معينة بغير الطريق القانوني, بل هو في حقيقته تكليف مؤقت بعمل إضافي إلي عمله الأصلي في التدريس تم طبقاً لمشيئة شيخ الأزهر وانتهى كذلك طبقاً لهذه المشيئة استهدافاً للصالح العام ولا يغير من الأمر شيئاً كون عضوية لجنة الفتوى ترتب لصاحبها مكافأة مالية عن كل جلسة يحضرها العضو نظير ما يتحمله من نفقات وأعباء هذا العمل الإضافي.