الطعن رقم 1168 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-5-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - المفاضلة بين عقود الايجار
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ حجية الاحكام المستعجلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأفضلية بين المستأجرين إذا تعددوا تكون للأسبق فى وضع اليد على العين المؤجرة دون غش أو للأسبق فى تسجيل العقود إذا إنتفت الأسبقية فى ضع اليد ، و كان لا محل لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تم التعاقد فى ظله لأنه يشترط لسريانها أن يبرم المؤجر أكثر من عقد عن عين واحدة لدى قيام حقه فى تأجيرها فى جين أنه فى الحالة موضوع الدعوى كان قد حصل على حكم من القضاء المستعجل بإنتهاء عقد المستأجر الأول قبل إبرامه العقد مع المستأجر الأخر و هو ما لا محل معه لأعمال نص المادة 16 سالفة الإشارة ، و إذ كان المقرر أن يد المستأجر على العين المؤجرة لا ترتفع قانوناً إذا إنتزعت الحيازة منه بالتحيل أو بطريق الجبر و إنما تعتبر قائمة مستمرة و أن حال بين مباشرتها مادياً على العين المؤجرة مانع عارض من القرار أو التحيل مما لا يقره القانون ، و كانت الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أحكام وقتية لا تجوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فيه بما إستند إلى القاضى المستعجل فى حكمه بالإجراء الوقتى ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول بقاء العلاقة الإيجارية قائمة بين المطعون ضده الأول و بين مالك العين المؤجرة - المطعون ضده الثانى - بموجب العقد المؤرخ 1963/5/1 و إستمرار إلتزام الأخير بعدم التعويض للأول فى الإنتفاع بها بإعتبار أن العقد الصادر به الحكم المستعجل بطرده منها مزور ، فإنه لا على المحكمة الموضوع و قد تبينت صدور هذا الحكم بناء على عقد إعتبر غير موجود لإمتناع المؤجر عن تسليمه و تعذر ضبطه بعد إتخاذ إجراءات الإدعاء بتزويره ، و تحققت من صحة عقد الإيجار المقدم لها من المطعون ضده الأول عن عين النزاع - إذا لم تعتد بقضاء الحكم المستعجل المشار إليه و إعتبرت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده المذكور قائمة بموجب العقد الصحيح الذى لم يقض بإنهائه . و إذا كان مقتضى ذلك إعتبار هذا الحكم بمثابة عقبة مادية إتخذها المطعون ضده الثانى لإنتزاع حيازة العين قسراً من المطعون ضده الأول فلا تزول به تلك الحيازة قانوناً ، و تكون له الأفضلية لسبقه فى حيازة العين بغض النظر عن حسن نية المستأجر الآخر الطاعن - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع يكون قد أصاب صحيح القانون .