الطعن رقم 1308 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر القضاء
⚖️ كادر القضاء
⚖️ كادر القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون استقلال القضاء ينص علي منح بداية الدرجة عند الترقية, فإذا كان مرتب المرقى يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها, ومفهوم هذا أن المشروع قدر أن يمنح المرقى علي الأقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة, ولم يقصد أن يسوئ من مركز من لم يصل إلي أول مربوط الدرجة فيجعله في مركز أدنى ممن وصل إلي أول المربوط؛ ويؤيد هذا النظر أن قواعد كادر رجال القضاء سنة 1939 كانت تضع قيداً للوصول إلي بداية الدرجة المرقى إليها الموظف هو ألا يمنح الموظف ما يزيد علي علاوتين ولا يقل عن علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة فجاء قانون استقلال القضاء مطلقاً في الوصول إلي بداية الدرجة دون أن يقصد أن تقل علاوة الترقية عن علاوة واحدة. فإذا كان الثابت أن مرتب كل من الطاعنين قد وصل إلي 62 ج شهرياً, ثم صدر قرار في 18/10/1950 بترقيتهما إلي درجة أستاذ مساعد (أ) المقابل لدرجة وكيل محكمة ابتدائية مربوطها (65 - 70 ج), فإن التطبيق الصحيح لقانون استقلال القضاء يؤدي إلي منح كل منهما علاوة ترقية مقدارها 5 ج فيصبح مرتب كل مبلغ 67 ج شهرياً. ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية لم يحالفه التوفيق في تطبيق قانون استقلال القضاء التطبيق الصحيح علي الطاعنين مما يتعين معه قبول الطعن والحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية وتسوية حالتهما باستحقاقهما لمرتب 67 ج بدلاً من 65 ج.