الطعن رقم 979 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال التعليم الحر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رجال التعليم الحر
⚖️ رجال التعليم الحر
⚖️ ضم رجال التعليم الحر للحكومة
⚖️ رجال التعليم الحر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء بكتاب وزارة المالية الدوري رقم م 78-1/74 المؤرخ 5 من مايو سنة 1945, والذي أبلغت به قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 إلي الوزراء والمصالح المختلفة, أنه بالنسبة إلي من كانوا يشتغلون بالتعليم الحر ونقلوا إلي خدمة الحكومة تحتسب مدة اشتغالهم بالتعليم الحر كاملة في الأقدمية وفي الدرجة, على أن يراعى في حساب مدد الخدمة السابقة لتقدير الماهية والأقدمية في الدرجة أن تكون علي أساس القواعد التي كانت قائمة في كل من الكادرات المختلفة خلال فترة تطبيقه أو علي أساس القواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الخاص بالإنصاف أيها أفضل, ومن ثم فلا ينظر إلي المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف أثناء اشتغاله في التعليم الحر.