الطعن رقم 470 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مشروعات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مشروعات عامة
⚖️ تنفيذ مشروعات عامة في المدن والمناطق المختلفة
⚖️ مشروعات عامة
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القيام بالمشروعات العامة وتوزيعها على المدن والمناطق المختلفة لا يزال متروكاً لتقدير السلطة التنفيذية تتصرف فيه بمطلق حريتها واختيارها حسبما يتراءى لها وفقاً لقدرتها المالية والإمكانيات التي لديها, ومن ثم فلا إلزام علي الحكومة في القيام بالمشروعات العامة في غير النطاق الذي تراه, وعلى ذلك فلا وجه للتحدي بأنه كان واجباً اتخاذ قرار بإدخال المجاري في حي المدعين, طالما أنها ترى أن الوقت لم يحن بعد للقيام بذلك.