الطعن رقم 4907 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب الموظف إلي وظيفة درجتها أعلي من درجته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن المدعي ندب ندباً داخلياً للقيام بوظيفة ملاحظ ملاريا حسب مقتضيات العمل فإن هذا لا يكسبه حقاً في الترقية إلي درجة ملاحظ؛ ذلك أن الندب الذي يمكن إذا استطال أن يكسبه حقاً هو الذي يتم إلي وظيفة من ذات الدرجة التي يشغلها الموظف المنتدب أو من درجة معادلة لها, لا إلي وظيفة درجتها أعلى, والقول بغير ذلك يفضي إلي نتائج تؤدي إلي إهدار قواعد الترقيات ومخالفة أساسها؛ إذ يمكن التوسل بالندب إلي وظيفة مهما علت درجتها لتبرير ترقية الموظف المنتدب إليها خلافاً للأصول العامة في الترقية, ومن ثم فلا أثر للندب مهما طال أمده في الترقية إلي الوظيفة المنتدب إليها الموظف وإن اتجهت نية الإدارة إلي نقله إلي هذه الوظيفة متى تخلف شرط التماثل في الدرجة بينها وبين وظيفته الأصلية, ولما كانت العبرة في هذه الحالة هي بالوظيفة المعين فيها الموظف أصلاً, لا بتلك التي يؤدي عملها بالفعل, وكانت وظيفة المدعي المعين فيها والثابتة بملف خدمته هي أنه عامل باليومية بقسم الملاريا, وكانت وظيفة ملاحظ من درجة أعلى, فإن ندبه لعمل هذه الأخيرة لا يكسبه حقاً في درجتها.