الطعن رقم 4609 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ندب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب
⚖️ استطالة مدة الندب
⚖️ ندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين محمد عبد الخبير ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الندب الذي إذا استطال استحال إلي نقل هو الندب من وظيفة إلي وظيفة أخرى مماثلة لها أو مساوية لها في الدرجة, أما الندب من وظيفة إلي وظيفة أخري أعلا منها في الدرجة المالية أو في مدارج السلم التصاعدي للوظائف فإنه مهما استطال لا يعتبر نقلاً ولا يترتب عليه أن يتعلق للمندوب دون غيره حق في الدرجة المندوب إليها؛ ذلك أن مناط الحصول علي الدرجة الأعلى هو توفر شروط الترقية إليها, وللترقية أصول وضوابط حددتها القوانين واللوائح الموضوعة في هذا الشأن, وحتى يرقى الموظف أو العامل لابد أن يصدر قرار بذلك من الجهة المختصة, ولا تملك الإدارة أن تتحلل من هذه القيود والضوابط بالندب إلي الدرجة الأعلى, وإلا كان في ذلك إهدار للقواعد الموضوعة في شأن الترقية وتعطيل لأحكام القوانين واللوائح الموضوعة في هذا الشأن, الأمر الذي لا تملكه الإدارة ولما كانت درجة العامل في مدارج التدرج التصاعدي أقل من درجة ملاحظ ملاريا, ودرجتها المالية لها فئة أقل, فإنه لا يترتب علي ندب المدعى عليه للقيام بعمل ملاحظ ملاريا أن يحصل لزاماً علي هذه الوظيفة ودرجتها مهما استطال ندبه.