⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1751 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-22 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال
⚖️ إمتحان العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء بمذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 23 من نوفمبر سنة 1944 بشأن كادر العمال فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات أنه تحقيقاً لمصلحة العمال الموجودين الآن في خدمة الحكومة لا يعين في وظائف مساعدي الصناع والصناع الممتازين والأسطوات والملاحظين من الخارج إلا في حدود 20% من الخلوات على الأكثر في كل فئة على أن تحدد الوظيفة والدرجة اللتان تخصصان للعامل المعين من الخارج بمعرفة لجنة فنية, وأنه لترقية مساعد الصانع إلي صانع لابد من اجتيازه امتحاناً أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار وزاري, وقد ردد هذا كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234-9/53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية, بالنص في البند سابعاً منه الخاص بالتعيينات على أن لا يعين عامل من الخارج إلا بعد اجتيازه امتحاناً أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص, وتحدد هذه اللجنة وظيفته ودرجته. وحكمة اشتراط تأدية الامتحان أمام اللجنة الفنية بتشكيلها المنصوص عليه واضحة في تحقيق التخصص وتوحيد النظام وضبطه ومنع العبث وضمان الاستيثاق من الصلاحية, فلا عبرة بامتحان لا يؤدى أمام هذه اللجنة, ولم يشأ مجلس الوزراء بقراريه الصادرين في 11 من يونيه سنة و12 من نوفمبر سنة 1950 أن يخرج على هذه القاعدة, كما أن كتاب وزارة المالية الدوري الصادر تنفيذاً لهذين القرارين تطلب لتطبيق الكشوف حرف "ب" الملحق بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 بنجاحهم في امتحان ثابت في ملفات خدمتهم تأييداً لما تقدم. ولما كان المدعي عليه قد عين في 28 من نوفمبر سنة 1945 - أي بعد تاريخ العمل بالقواعد المتقدمة - وكان قد أدى امتحاناً أمام مساعد فني ولم يؤده أمام اللجنة الفنية المنصوص عليها, فلا وجه للاعتداد بهذا الامتحان, ولا محل بالتالي للتعويل عليه في تحديد درجته كصانع دقيق. ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية المطعون إذ اعتبره صانعاً دقيقاً على أساس هذا الامتحان قد جانب الصواب وجاء حقيقياً بالإلغاء.