الطعن رقم 8850 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-12-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر سنة 1931
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( أ ): برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمي السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الكادر عام 1931 لم يقرر مرتب الاختزال، وقد صدر كتاب المالية الدوري رقم 10 لسنة 1931 ملف رقم 234- 2/9 بتاريخ 25/4/1931 وقد تضمن أن مجلس الوزراء قرر في 25/2/1931 وضع كادر عام جديد بدلا من الكادر الحالي ( كادر عام 1921)، وعلى أن يطبق من أول مايو سنة 1931 على الموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة، وقد خول لوزارة المالية سلطة تطبيقه وتفسيره. وبمقتضى السلطة المخولة لوزارة المالية أصدرت الكتاب الدوري رقم 35 لسنة 1931، ويتضمن أن المادة 87 من تقرير لجنة تعديل الدرجات تنص على أن كتبة الاختزال ينتخبون من مستخدمي الدرجة ج ( الثامنة الآن ) ويمنحون طالما كانوا بهذه الدرجة وحازوا مستوى عالياً من السرعة والدقة مرتبا قدره 24ج في السنة يجوز إبلاغه إلى 36 ج
في السنة إذا أمكنهم كتابة الاختزال بلغتين واشتغلوا بها فعلا. وبإعادة النظر في الأسباب التي دعت إلى منح هذا المرتب تبين لها ( أي اللجنة ) أنها لا ترى مبرراً لاستمرار صرفه وتقرر إلغاؤه.
غير أن مرتب الاختزال أعيد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30/1/1944 بقواعد الإنصاف فجاء في كتاب المالية الدوري رقم ب 234-1/102 المؤرخ 6/9/1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف في البند السادس عشر منه أن يمنح المختزلون مرتباً أضافيا مستقلا عن الماهية قدره 2 ج شهريا بشرط أن يكونوا قائمين فعلا بعمل الاختزال وأن يكونوا على درجة عالية من السرعة والدقة ( وتقدير ذلك موكول لرئيس المصلحة ) ومن يكون قائماً بعمل اختزال في لغتين أو أكثر يكون المرتب الإضافي بالنسبة له 3 ج شهريا.
وتقرير منح المرتب الإضافي متروك لتقدير رئيس
السلطة التابع لها الموظف بحسب مفهوم ذات قواعد الإنصاف فهو الذي يقدر درجة السرعة والدقة التي تجيز منج مرتب الاختزال.