⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - ترقية
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ الترفيع من الدرجة الأولي في المرتبة الثانية إلي الدرجة الثانية في المرتبة الأولي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية، على أن " يتولى رئيس الجمهورية جميع الاختصاصات التي تعهد بها التشريعات المعمول بها في إقليمي مصر وسورية إلى رئيس جمهورية سورية أو رئيس جمهورية مصر أو مجلس الوزراء السوري أو رئيسه " وتنص المادة 21 من قانون الموظفين الأساسي على أن " يتم الترفيع الفعلي ... بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين " وتنص المادة 13 من هذا القانون على أن " يتم التعيين للوظائف العامة كما يلي: -1- بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء للوظائف ذات المراتب الاستثنائية والممتازة والأولى "، وتنص المادة الأولى من القرار الجمهوري الصادر في 28 من أبريل سنة 1958 على أن " يعهد إلى الوزراء كل فيما يخصه بممارسة الاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم سورية وذلك فيما يتعلق بشئون الموظفين عدا المسائل الآتية: أولا – شئون الموظفين الذين يشغلون وظائف المرتبتين الأولى والممتازة الخاصة بترفيعهم من مرتبة إلى مرتبة ... " وظاهر من هذه النصوص أن الترفيع من الدرجة الأولى في المرتبة الثانية إلى الدرجة الثالثة في المرتبة الأولى – وهو ما يهدف إليه المدعي في المنازعة المطروحة – إنما هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. ولما كان ما يسبق قرار رئيس الجمهورية من مراحل كوضع مشروع قرار الترفيع لا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا تؤثر في المراكز القانونية ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. ومتى كان الأمر كذلك فإن كتاب وزير الصحة المنصب عليه الطعن والمتضمن عدم إجابة المدعي إلى طلب الترفيع لا يعد من قبيل القرارات الإدارية القابلة للطعن ما دام الوزير المشار إليه غير مختص بإصدار قرار الترفيع ولا يخرج عمله عن أن يكون تحضيريا لهذا القرار الذي يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية وحده، - ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.