الطعن رقم 1067 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-12-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه العين
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شخصية اعتبارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية صبحى رزق داود وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وجهدان حسين عبدالله ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1966 و قرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 أن الإسعاف الطبى قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة تتولى إدارته و الإتفاق عليه ، و لم يعد له شخصية إعتبارية مستقلة عن مجالس المحافظات المسئولة عن إدارته فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن بحث أثر صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 على بقاء أو إنقضاء الشخصية الإعتبارية لمراكز الإسعاف الطبى ، و كان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الإعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانونى لما إنتهى إليه فإن من شأن ذلك - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون و يكون معيباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الإعتبارية للإسعاف من المرافق التى تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة فى نطاقها ، و ذلك فى حدود السياية العامة لوزارة الصحة فى هذا الشأن ، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة و ليس له إستقلال ذاتى فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر و إحلال نوع آخر فى المكان الذى يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر و لا تنازلاً عنه بإعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية و التى تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التى تتغياها بتنظيم إدارتها و المرافق التابعة لها ، لما كان ذلك ، و كان قسم الملاريا الذى حل محل مركز الإسعاف الطبى فى العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أى تغيير و بالتالى لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبى فى حكم الفقرة " ب " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابى صريح من المالك ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبى شخصية إعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون .