⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 370 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-2-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكى شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطاعن قرر طعنه فى 9 سبتمبر سنة 1951 ولم يودع قلم كتاب محكمة النقض الاوراق التى اوجبت المادة 432 مرافعات ايداعها خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن عملا بالمادة 431 مرافعات ومن حيث ان المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلا للسببين سالفى الذكر وانضمت اليه النيابة العامة فى هذا الدفع استنادا الى المادة 431 مرافعات ومن حيث ان هذا الدفع فى محله ذلك ان ايداع الاوراق المشار اليها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 432 مرافعات هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على تفويتها بطلان الطعن كما ان القانون اوجب فى المادة 431 مرافعات اعلان الطعن الى المطعون عليه فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن والا كان الطعن باطلا ولم يقدم الطاعن ما يثبت انه قام بهذا االجراء ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن إيداع الأوراق التي أوجبت المادة 432 مرافعات إيداعها خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تفويتها بطلان الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب القانون في المادة 431 مرافعات إعلان المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلا. وإذن فمتى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قام بهذا الإجراء فان الطعن يكون غير مقبول شكلا.