⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ضابط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي الأول كان ضابطاً بالجيش السوري وأحيل إلى التقاعد اعتباراً من 1/3/1951، وقد تم توقيفه في 2/7/1951 لاتهامه بإفشاء بعض الأسرار العسكرية لمصلحة إسرائيل وهو في الخدمة. وقد أصدرت المحكمة العسكرية بدمشق حكمها في 25/10/1953 بإعدامه وذلك للصلاحية المقررة لهذه المحكمة بمقتضى الفقرة / هـ / من المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية رقم 61 لسنة 1950 التي تنص على أن يحاكم أمام المحكمة العسكرية " الضباط المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع والنقباء والأفراد المحترفون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو القوى المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة "، وبالتطبيق للفقرة (ب) من المادة 158 من هذا القانون التي تنص على أن " يعد جاسوساً كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب أن من شأنها ذلك "، هذا وقد خففت العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات واكتسب الحكم الدرجة القطعية تمييزا في 21 من تشرين الثاني سنة 1953. وهذا الحكم، وقد صدق تمييزاً على الوجه السابق بيانه، يوجب تجريد المدعي الأول مدنيا وفقا للحكم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون العقوبات المدني. ولما كانت المادة 48 من المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية العسكرية والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 171 لسنة 1953 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 38 بتاريخ 16/7/1953 تنص على أن تسقط الحقوق التقاعدية نهائيا عن المتقاعد في إحدى الحالات التالية ...... (3) التجريد المدني بموجب حكم صادر عن المحاكم السورية وتنقل في هذه الحالة الحقوق التقاعدية إلى عيال المتقاعد كما لو توفي. وبناء على ذلك، فإن الضابط المدعي قد سقطت حقوقه التقاعدية نهائيا، ونقلت إلى ولده المدعي الثالث في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون.