الطعن رقم 43 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنازعات التي تنشا بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية او بين هذه الهيئات
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بقسمة الإستشاري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون مجلس الدولة في مصر رقم 112 لسنة 1946 كان ينص في مادته الثالثة على أن " تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات – عدا وزارة الأوقاف – أو بين المصالح المختلفة أو بين هذه الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية والبلدية "، ولم تكن الغاية من ذلك الحصول على حكم قضائي ملزم للإدارة، وإنما كانت الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تمثل ضربا من القضاء المحجوز الذي يستلزم مصادقة الإدارة عليه ليسلك سبيله إلى التنفيذ، شأن النهج المتبع في مجلس الدولة الفرنسي قبل عام 1872. وقد عمد الشارع إلى نقل هذا الاختصاص – الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون أشبه بالفتاوى – إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة الصادرة في سني 1949 ، 1955 ، 1959 ، فقد نصت المادة 47 من القانون الأخير على أنه " تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسببا (أ) ... (ب) ... (جـ) في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات " وبمقتضى ذلك أصبحت المنازعات المذكورة تحال إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بدلا من طرحها أمام القضاء. وتأسيسا على هذا النظر فإن اختصاص المحكمة لا ينعقد في خصوصية المنازعة الحاضرة القائمة بين بلدية حلب ومحافظة حلب، ومن ثم، يتعين القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.