الطعن رقم 18 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرارات النقل والندب
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو اختصاص محدد بما نص عليه القانون، ويبين من مراجعة الفقرات 3 ، 4 ، 5 من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة التي حددت اختصاصه في إلغاء القرارات الصادرة في شأن الموظفين أن قرارات النقل والندب ليست من بينها، وغني عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب إلغائها عن اختصاص المجلس إلا إذا كانت إرادة الإدارة قد اتجهت إلى أحداث الأثر القانوني بالنقل والندب فقط. أما إذا كان القرار المصوغ بعبارات النقل أو الندب، يحمل في طياته قرارا بما يختص المجلس بطلب إلغائه، كما لو كان في حقيقته تعيينا أو تأديبا، فإن المجلس يختص آنئذ بالنظر في طلب إلغائه. ويتضح من استقراء الأوراق أن الأثر القانوني الذي اتجهت نية الإدارة إلى إحداثه بالقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد نقل المدعي الذي كان رئيس ديوان إلى وظيفة مدير ناحية دون أن تتبدل درجته مما يتجاوب مع أحكام المادة 37 المعدلة من المرسوم التشريعي 76 تاريخ 30/6/1947 التي اعتبرت جميع الوظائف الداخلة في ملاك وزارة الداخلية تؤلف ملاكا مسلكيا مشتركا وأجازت نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى، والمواد 46 وما بعدها من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 وتاريخ 10/1/1945 التي سوغت نقل الموظف بدون موافقته لضرورات المصلحة العامة والمادتين 37 ، 42 من القانون رقم 14 لسنة 1958 اللتين أجازتا ملء وظائف مديري النواحي من غير رجال الشرطة خلال فترة الانتقال. والحكمة في عدم خضوع مثل هذا النقل لرقابة القضاء الإداري مردها إلى ما افترضه المشرع في هذا النقل من استجابة لدواعي مصلحة العمل الوظيفي التي لا يتصور معها قيام حق الموظف في الاستقرار بمكان واحد أو وظيفة واحدة. ولا يبدل من الأمر شيئا أن المدعي قد سرح أثر نقله ذلك أن الإدارة تملك سلطة تسريحه قبل النقل أو بعده وفقا للأحكام القانونية السارية في شأن الصرف من الخدمة سواء في ذلك المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي أو المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 76 الصادر في 30/6/1947. ولما تقدم تكون المحكمة غير مختصة بنظر الطعن في قرار النقل المطعون فيه.