⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وظيفة معاون ضبط محافظة مصر
⚖️ مجلس البوليس الاعلي - قراراته
⚖️ عادية
⚖️ في قرار - صدوره بطريق المرور
⚖️ من وظيفة إلي أخري أدني في مدارج السلم الإداري
⚖️ تخصيص درجة لها في الميزانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها حيث شكل المجلس الأعلى وناط به النظر في أمور معينة واختصاصات محددة إنما قصد إلى إيجاد ضمانة كبرى لموظفي تلك الهيئات والأصل في كل من هذه المجالس مهما كان رأيها استشاريا أن تنظر فيما نيطت به في اجتماع يدعى إليه في وقت مناسب وأن تكون قراراتها وليدة البحث والتمحيص في جلسة يتكامل فيها نصاب الاجتماع القانوني، ومن ثم يكون الحصول على القرارات من مجلس البوليس الأعلى بطريق التمرير يتنافى مع سرية مداولاته التي نص عليها القانون، وهذه الطريقة وإن جاز أتباعها في حالات الضرورة والاستعجال بالنسبة إلى بعض المجالس والهيئات التي ينص قانونها على سرية المداولات فشرط هذا جواز بداهة الموافقة الاجتماعية على القرار أو المشروع المقترح فبمجرد اعتراض واحد من الأعضاء موجب لعرض الأمر في اجتماع قانوني إذ قد تكون حجة المعارض بالغة يعتنقها بعض أو كل ذوى الرأي المضاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفة معاون ضبط محافظة مصر هي وظيفة فريدة من نوعها لا مثيل لها في المحافظات و المديريات، وإن الدرجة المرتبة لها هي الدرجة السادسة وأنها ضمن وظائف الكادر الكتابي وما من شك في أن نقل المدعى على فرض سلامته من ناحية الأوضاع الشكلية ـ من وظيفته مدرس قانون بكلية البوليس بعد أن أصبحت من وظائف هيئات البوليس ودرجاتها الثالثة وشاغلها يعتبر نظيرا لرجال القضاء إنما هو نقل نوعى وتنزيل للمدعى والتنزيل عقوبة تأديبية لا يملك إيقاعها رئيس المصلحة ولا الوزير وإنما يملكها مجلس التأديب الخاص بموظفي هيئات البوليس ومن ثم يكون هذا النقل بما انطوى عليه من عقوبة تأديبية مقنعة قد وقع مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لهذه المحكمة قضاء سابق بأنه متى خصصت الميزانية لوظيفة ما درجة معينة فقد وقع التلازم بينهما إذ الوظيفة هي الولاية والدرجة هي الأجر يعطى للموظف ما لم تمنع قوانين ولوائح من ذلك كأن يكون الموظف لم يستكمل في درجته الحالية المدة القانونية التي تجيز ترقيته أو أن يكون قد قام به بعد اختياره لتلك الوظيفة سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغلها إذ أن رفع درجة الوظيفة لا يفتح للإدارة باب الاختيار من جديد، أو أن تكون قوانين التوظف تمنع من الترقية لأكثر من درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كادر سنة 1939 في مادته الثانية والقواعد المقررة للموظفين تحول دون الترقية العادية لأكثر من درجة وهى مطبقة على موظفي هيئات البوليس بنص المادة 41 فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في القانون 140 لسنة 1944 ولا حجة في استشهاد المدعى بالحكم رقم 127 لسنة 2ق بجواز الترقية إلى أكثر من درجة إذ أن الكادر سنة 1939نفسه أباح ذلك في مادته الخامسة فيما فوق الدرجة الأولى، وكانت الدرجة المتنازع عليها في القضية المستشهد بها هي درجة وكيل وزارة.