⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1313 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ عقد إداري
⚖️ التعهد الذي يكتبه الموفد في بعثة حكومية بالعمل في الحكومة عقب عودته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الخامسة : برياسة محمود محمد إبراهيم وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وعبد الستار آدم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن التعهد الذي يوقعه أعضاء البعثات الحكومية قبل إيفادهم، والذي يتعهدون بمقتضاه بالخدمة في الحكومة مدة معينة بعد انتهاء بعثتهم أو برد ما أنفقته الحكومة عليهم إذا امتنعوا عن الخدمة في الحكومة الفترة المحددة، أو استقالوا أو فصلوا لأسباب تأديبية، إنما هو من قبيل العقود الإدارية، إذا أن الإدارة تبغي من وراء الحصول على مثل هذا التعهد ممن يوفدون إلى البعثات أن يكون ذلك التعهد مقابل أنفاقها عليهم لتحصل على موظفين يؤدون خدمات أوفي للمصالح أو المرافق العامة. وغير صحيح ما يقول به المدعى عليهم من أن العقد موضوع النزاع هو عقد من عقود الإذعان، وذلك لان هذه العقود تتميز بثلاثة أمور: ـ الأول: تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات. والثاني: احتكار هذه السلع أو المرافق احتكار قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها. والثالث: عرض الانتفاع بهذه السلع أو المرافق على الجمهور بشروط متماثلة على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة منها. وهذه المميزات لا تتوافر في العقد موضوع الدعوى الذي التزم فيه المدعى عليه الأول بالعمل بخدمة الحكومة لمدة سبع سنوات بعد عودته من البعثة ـ وإلا التزام برد ما أنفقته الحكومة عليه في البعثة، خاصة وهذا العقد وإن حوى شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص إلا أن هذه الشروط ليست شروطا تعسفية، وإنما هي شروط تحدد طبيعة العقد، وهو انه من العقود الإدارية وبالتالي فإن هذه الشروط لا تعتبر شروطاً إذعانية بالمعنى المفهوم في نطاق القانون الخاص، ومن ثم فأن المنازعات الناشئة عنه تعتبر منازعات متعلقة بعقد إداري مما يدخل في ولاية القضاء الإداري.