الطعن رقم 397 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سائقوا السيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لأحكام كادر العمال التي تضمنها كتاب المالية الدوري رقم ف234-9/53 في 16 اكتوبر سنة 1945 تكون تسوية حالات سائقي السيارات من بدء تعيينهم في وظائفهم بالحكومة، ولا سند لما تذهب إليه مصلحة السكة الحديد من جعل تسوية حالتهم مقصورة فقط على المدة التالية مباشرة لتاريخ التحاقهم بها بمقولة إن قواعد ذلك الكادر لم تكن لتسرى عليهم وهم بوظائفهم بالبوليس بوزارة الداخلية إذ كانوا خاضعين لكادر خاص بهم صادر من مجلس الوزراء في 4 من سبتمبر سنة 1943. لأن نصوص الكتاب الدوري لا تؤيد هذا القول بل إنها توجب حساب الأجر وتدرجه بالعلاوات الدورية ابتداء من تاريخ التعيين في وظيفة سائق سيارة بالحكومة بغض النظر عن نوعها مدنية كانت أو عسكرية.