الطعن رقم 123 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة سابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تقاعد
⚖️ مدة الدراسة في مدرسة عسكرية
⚖️ موظف - تقاعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم التشريعي رقم 161 بتاريخ 4/11/1935 الواجب التطبيق على خدمات وحقوق المدعي السابقة لنفاذ المرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27/4/1949 بمقتضى المادة الستين من هذا المرسوم الأخير – لم تنص أحكامه على قبول مدة الدراسة في مقر التعليم من أجل التنشئة العسكرية في حساب التقاعد ولا تدخل هذه المدة في مدلول لفظ " الخدمات " الوارد في عبارة الفقرة 2 من المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 161 القائلة: " الخدمات الواقعة في عهد الحكومة العثمانية حتى تاريخ 30/10/1918 "؛ ذلك أنها لا تعدو أن تكون محض دراسة لا تتصل بتلك " الخدمات " التي لم يقصد بها المشرع سوى الخدمات الوظيفية الخاضعة لحسميات التقاعد، هذا إلى أن ما قضت به الفقرة 7 من المادة المشار إليها من قبول الخدمات العسكرية برتبة وكيل ضابط فما فوق قبل دخول الوظيفة – يقطع بعدم جواز قبول المدة التي قضاها المدعي في المدرسة. أما ما يستفاد من أحكام المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 161 وما بعدها من وجوب تحديد حق عسكريي الدرك والشرطة من تاريخ التحاقهم بالجندية أو دخولهم مدرسة عسكرية كبرى – فذلك مقصور على من يكون عسكريا عند انتهاء خدمته بدليل عبارة " لتحديد حق العسكريين من معاش التقاعد ... " الواردة في مستهل المادة 27، وهو شرط غير متوافر في حالة المدعي، مما يتفق مع الأصل المقرر في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 34 سالف الذكر القاضية: " بأن تطبق على الموظف القواعد السارية على الموظفين المدنيين أو العسكريين حسب نوع الوظيفة التي انفك عنها ... ".
وتأسيسا على ذلك لا تكون المدة التي قضاها المدعي في التعليم بالآستانة منذ 11/1/1332 إلى أن تخرج برتبة وكيل ضابط مقبولة في تصفية حقوقه التقاعدية.