الطعن رقم 1105 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-11-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - إعانة
⚖️ إعانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( أ ): برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد نيازى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إعانة غلاء المعيشة هي معونة وقتية بذات وصفها لمواجهة أعباء الحياة المعيشية بسبب تقلبات الأسعار وزيادة أثمان حاجيات المعيشة في السنين الأخيرة وباعتبار مجلس الوزراء هو السلطة المهيمنة على شئون الموظفين له مطلق التقدير في منحها ومنعها وتخفيض نسبها بحسب ما يتراءى له على ضوء تطورات تكاليف الحياة المعيشية وما تقتضيه أوضاع ميزانية الدولة في أي وقت دون أن يعد ذلك مساساً بحق ذاتي اكتسابه الموظف لأنها معونة وقتية ولا يكسب الحصول عليها أي مركز ذاتي لا يجوز المساس به.