⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ الظرف الطارئ
⚖️ ليس للجهة الإدارية تضمين العقد شرطا يحرم علي المتعاقد التمسك بالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ
⚖️ عقد إداري
⚖️ عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جهة الإدارة لا تملك أن تضع شرطا يحول بين المتعاقد وبين التمسك بالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ، إذا وقع أيهما وتكاملت شرائطه. ومناط هذا الحكم يرد إلى طبيعة العقود الإدارية التي من شأنها أن ترتب لكل من المتعاقدين التمسك بأي من هذين الحدثين، فإذا كانت جهة الإدارة قد أخذت على المدعي التعهد بعدم الاحتجاج عليها بالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ فإن هذا الاشتراط غير مشروع لا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الظرف الطارئ الذي يقع عند تنفيذ العقد، فيترتب عليه تدخل القضاء الإداري لتعويض المضرور من بعض ما أصابه من ضرر، يتعين توافر شروط معينة: بألا يكون متوقعا من المتعاقدين وقت إبرام العقد، وأن يكون الحدث الفجائي غير متصل بإرادة أحدهما، وأخيرا يتعين أن يختل التوازن الاقتصادي في العقد بحيث يضار المتعاقد ضررا غير عادي. فإذا ما توافرت هذه الشروط يستوي أن يطالب المضرور بالتعويض خلال تنفيذ العقد أو بعد وفائه بالتزامه التعاقدي، وعلى ذلك فالاعتداء الثلاثي على مصر كان أمرا يجب أن يتوقعه المدعي عند إبرام العقد إذ كان موقف سورية من شقيقتها العربية وقتئذ موقف المؤازرة والتكافل لتوتر الجو الدولي وما يصحبه من ارتفاع الأسعار، فإذا كان المدعي يرد ما أصابه من ضرر إلى هذه الحرب فإنها كانت متوقعة من كل سوري، ومن ثم فقد تخلف هذا الشرط من شروط الظرف الطارئ ولا جدوى والحالة هذه من مناقشة الشرطين الآخرين.