الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-5-31
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - المساكن الملحقة بالمنشآت الحكومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 على أنه " لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية و المخصصة لسكنى و عمال هذه المرافق " يدل على أن هذا الإستثناء إنما يتعلق بعدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 دون سواه من القوانين المنظمة لعلاقات المؤجر بالمستأجر و أولها القانون المدنى الذى لا يعدو القانون رقم121 لسنة 1947 أن يكون إستئناء منه هذا إلى اقتصار المساكن المستثناه بنص المادة الأولى من القانون المتقدم على تلك المخصصة لغرض محدد هو سكن موظفى المرافق المشار إليها و عمالها دون ما جاوزها من أماكن إن تكن ملحقة بتلك المرافق إلا أنها ليست مخصصة لهذا الغرض بالذات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليها ليست من موظفى الجهة المتعاقدة معها أو من عمالها فإن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الإستئناف آنف الذكر مما يغنى بذاته عن النظر فى أثر ذلك الإستثناء فى خضوع العلاقة بشأنه لأحكام القانون المدنى أو خروجاً عنها و لا يكون ثمة وجه للنعى على الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه لأحكام القانون رقم 564 لسنة 1955 على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين بشأن ذلك المسكن - الملحق بإحدى المرافق - إنما ترجع إلى سنة 1967 فإنه يحكمها القانون القائم آنئذ دون ما أعقبه من قوانين ما لم يرد بها ما يسبغ عليها أثراً رجعيا خلافاً للأصل الدستورى العام المقرر فى هذا الصدد ، و لما كان القانونان رقما 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 الصادران بعدم قيام العلاقة آنفة الذكر خلواً من نص بذلك ، بحكم تلك العلاقة - فإنه لا يكون ثمة محل للإستدلال بهما فى مقام التعريف بالمساكن التى لا تخضع لحكمها ، و لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على المساكن المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم على ما يقضى به القرار التفسيرى التشريعى رقم 2 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون آنف الذكر علاوة على أن أثره لا يجاوز عدم خضوع تلك المساكن لقواعد تحديد الأجرة التى أوردها ذلك القانون دون أن يمتد إلى تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية المتصلة بتلك المساكن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم مما لا إنطباق له على المطعون عليها الأمر الذى لا يؤثر فيه إستناد الحكم المطعون فيه إلى القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1965 دون القرار رقم 2 لسنة 1965 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جواز تخصيص المسكن التابع لإحدى المؤسسات لمن يقومون بتأدية خدمات العاملين فيها لا يستلزم بذاته إعتبار العقد الصادر منها بشأن المسكن من قبل العقود الإدارية إذا ما تخلفت فى العقد الشروط اللازمة لإعتباره إدارياً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت الطاعنة لم تقدم وفق طعنها ما يثبت إعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته و كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدني أنها تنقضي بإنتهاء المدة المحددة فيها، ولا مخالفة للقانون في تعليق إنتهاء مدة إيجار المسكن على انتهاء مدة استغلال المحل التجاري المؤجر للمستأجر ذاته.