الطعن رقم 422 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف جاءت مطلقة من كل قيد إذ أريد بها تسعير الشهادات الدراسية المختلفة التي يحملها موظفو الحكومة بصرف النظر عن الهيئة التي ينتمون إليها وآيا كان العمل الذي يقومون به ومن ثم لا يجوز للحكومة أن تحرم من مزاياها وفوائدها المادية المتطوعين بخدمة البوليس بحجة أنهم قبلوا النظام العسكري إذ لا تنافر بين خضوعهم للنظام العسكري وتطبيق قواعد الإنصاف في شأنهم وقد أريد بها تقرير المساواة في المرتب والدرجة بين حمله المؤهلات الواحدة أو المتعادلة.