⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7002 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-11-25 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: غلط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم جواز الإحتجاج بالغلط في مجال القواعد التنظيمية العامة واللوائح وجوازه في مجال العقود - اساس ذلك
⚖️ غلط
⚖️ غلط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( أ ) : برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمي السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغلط لا يلحق اللوائح والقواعد التنظيمية، لان الغلط لا يكون إلا حيث تكون الإرادة هي سبب الالتزام، أي في العقود بصفة خاصة. أما اللوائح والقواعد التنظيمية فليست هي سببها، وإنما سببها السلطة، ومن ثم فلا يقبل فيها الدفع بالغلط.