الطعن رقم 168 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل مكانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحق فيها
⚖️ ترخص الوزارة - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النقل مكانيا فلا جناح على الوزارة إن قررته بحسب حاجة العمل ومقتضياته مادام تصرفها في هذا الشأن خلوا من شائبة إساءة استعمال السلطة وبإتمام عملية النقل يصبح الموظف المنقول ذا حق في درجات الإدارة المنقول إليها.